البحث الخامس فى المنع من المسح على الخفّين
اختلف المسلمون هنا :
فذهبت طائفة إلى أنّه لا يجوز المسح على الخفّين .
و قال آخرون بالجواز .
و القرآن نطق بالمنع ؛ لأنّه
/ 62 B /
قال اللّه تعالى :
وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ،
و الباء يقتضى الإلصاق ؛ فيجب إلصاق المسح ببشرة الرأس و الرّجلين ؛ و مع ذلك ؛ فإنّ الاحتياط يقتضى تركه ؛ لأنّه ليس بواجب ، و لا يشترط فى « 1 » وضوء إجماعا ؛ و فعله مبطل عند بعضهم ؛ فيكون تركه أولى ليحصل يقين برائة الذمّة معه إجماعا .
بحث پنجم در منع مسح بر خفّين است
و در اين مسأله اختلافات است ميان مسلمانان :
[ الف . ] به مذهب طايفهاى جايز نيست مسح به خفّين .
هامش
( 1 ) . س : - فى .