البحث الرابع فى وجوب المسح ببقيّة نداوة الوضوء
اختلف المسلمون هنا :
فذهبت طائفة إلى أنّه يجب المسح ببقيّة نداوة الوضوء من غيراستيناف ماء جديد فى الرأس و الرّجلين .
و ذهبت طائفة اخرى إلى أنّه يجوز المسح على الرأس بماء جديد .
و يمكن تحصيل الإجماع على يقين برائة الذمّة هنا بأن يمسح المتوضّى أوّلا رأسه « 1 » بعد غسل يده اليسرى به باقى نداوة الوضوء . ثمّ يمسح رجليه بالبقيّة أيضا . ثمّ يستأنف ماء جديدا ، فيمسح به رأسه . ثمّ يغسل رجليه ؛ فيحصل له يقين برائة الذمّة ، للإجماع « 2 » على الخروج عن العهدة . بخلاف ما لو مسح رأسه بماء جديد لا غير ؛ فإنّه لا يصحّ و ضوؤه عند بعضهم و يصحّ عند آخرين ؛ و اتّباع المجمع عليه أولى من المختلف فيه بلا خلاف .
هامش
( 1 ) . س : - رأسه .
( 2 ) . س : و الاجماع .