والموانع .
ففي النافع : جهة إثبات لإجراء الرحمة والنفع وبسطها . وفي الضارّ : جهة دفع ومنع في مورد يقتضى الدفع .
نفق مقا ( 1 ) - نفق : أصلان صحيحان ، يدلّ أحدهما على انقطاع شيء وذهابه .
والآخر - على إخفاء شيء وإغماضه . ومتى حصّل الكلام فيهما تقاربا . فالأوّل - نفقت الدابّة نفوقا : ماتت ، ونفق السعر نفاقا ، وذلك أنّه يمضى فلا يكسد ولا يقف . وأنفقوا : نفقت سوقهم . والنفقة لأنّها تمضى . ونفق الشيء : فنى ، يقال : قد نفقت نفقة القوم . وأنفق الرجل : افتقر ، أي ذهب ما عنده . وفرس نفق الجري ، اى سريع انقطاع الجري . والأصل الآخر - النفق : سرب في الأرض له مخلص إلى مكان . والنافقاء : موضع يرقّقه اليربوع من جحره ، فإذا أتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق ، أي خرج . ومنه اشتقاق النفاق ، لأنّ صاحبه يكتم خلاف ما يظهر ، فكأنّ الايمان يخرج منه ، أو يخرج هو من الايمان في خفاء .
ويمكن أنّ الأصل في الباب واحد ، وهو الخروج .
مصبا ( 2 ) - نفقت الدراهم نفقا من باب تعب : نفدت ، ويتعدّى بالهمزة فيقال أنفقتها ، والنفقة اسم منه ، وجمعها نفاق مثل رقبة ورقاب ، ونفقات . ونفق الشيء نفقا أيضا : فنى ، وأنفقته : أفنيته ، وأنفق الرجل : فنى زاده . ونفقت الدابّة نفوقا من باب قعد : ماتت . ونافق اليربوع : إذا أتى النافقاء .
مفر ( 3 ) - نفق الشيء : مضى ونفد . إمّا بالبيع : نحو نفق البيع نفاقا . وإمّا بالموت : نحو نفقت الدابّة نفوقا . وإمّا بالفناء : نحو نفقت الدراهم وأنفقتها .
والإنفاق قد يكون بالمال وفي غيره ، وقد يكون واجبا وتطوّعا .
هامش
( 1 ) مقاييس اللغة ، لابن فارس ، 6 مجلدات ، طبع مصر ، 1390 ه .
( 2 ) مصباح اللغة للفيوميّ ، طبع مصر ، 1313 ه .
( 3 ) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني ، طبع مصر ، 1234 ه .