الكراني ، قال : أخبرنا محمود بن إسماعيل الصيرفي ، قال : أخبرنا
أحمد بن محمد بن الحسين بن فاذشاه ، قال : أخبرنا سليمان بن أحمد بن
أيوب ، قال : حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ، قال : حدثنا يحيى بن
بكير ، قال : حدثني الليث ، قال : حدثني الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه
سبرة أنه قال : أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت
أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عطاء فعرضنا عليها أنفسنا ،
فقالت : ما تعطيان ؟ فقلت : ردائي ، وقال صاحبي : ردائي ، وكان رداء
صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي
أعجبها ، وإذا نظرت إلي أعجبتها ، ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني .
فمكثت معها ثلاثة أيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" من كان عنده شئ من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن فليخل سبيلها " .
رواه مسلم ( 1 ) ، والنسائي ( 2 ) ، عن قتيبة بن سعيد ، عن الليث بن
سعد ، بطوله ، فوقع لنا بدلا عاليا ، وليس له عندهما غيره .
ورواه مسلم من طرق أخر عنه أحدهما ( 3 ) ، عن الحسن بن علي
الحلواني ، وعبد بن حميد ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ،
عن صالح بن كيسان ، عن الزهري عنه . فباعتبار هذه الرواية كأن
الكراني شيخ شيخنا سمعه من مسلم .
ورواه أبو داود ، عن محمد بن يحيى الذهلي ( 4 ) ، عن عبد الرزاق ،
هامش
( 1 ) مسلم ( 1406 ) في النكاح ، باب : نكاح المتعة .
( 2 ) النسائي ( المجتبى : 6 / 126 ) في النكاح ، باب : تحريم المتعة .
( 3 ) رواه مسلم ( 1406 ) في النكاح ( 26 ) باب نكاح المتعة .
( 4 ) أبو داود ( 2073 ) في النكاح ، باب : في نكاح المتعة .