ذكره البخاري في " الإجارة " ( 1 ) في حديث ابن جريج ، عن عطاء ، عن
صفوان بن يعلي ، عن يعلى بن أمية أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته ،
فأهدرها النبي صلى الله عليه وسلم .
قال ابن جريج : وحدثني عبد الله بن أبي مليكة ، عن جده بمثل هذه
القصة قال : فأهدرها أبو بكر .
2013 - بخ : زهير ( 2 ) بن عبد الله ، بصري .
روى عن : أنس بن مالك ، وعن رجل ( بخ ) من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " من بات على
إجار ( 3 ) فوقع منه فمات برئت منه الذمة ، ومن ركب البحر حين يرتج
يعني حين يغتلم فهلك برئت منه الذمة " .
وعنه : أبو عمران الجوني ( بخ ) .
قاله موسى بن إسماعيل ( بخ ) ، عن الحارث بن عبيد ، عن
أبي عمران .
هامش
( 1 ) البخاري : 3 / 116 .
( 2 ) تاريخ يحيى برواية الدوري : 2 / 176 ، وتاريخ البخاري الكبير : 3 / الترجمة 1415 ،
والجرح والتعديل : 3 / الترجمة 2662 ، والمراسيل : 60 ، وثقات ابن حبان : 1 /
الورقة 140 ، والاستيعاب : 2 / 519 ، وتذهيب الذهبي : 1 / الورقة 240 ،
والتجريد : 1 / 191 ، وإكمال مغلطاي : 2 / الورقة 42 ، والمراسيل للعلائي : 214 ،
ونهاية السول : الورقة 102 ، وتهذيب ابن حجر : 3 / 346 ، والإصابة : 1 / 585 ،
وخلاصة الخزرجي : 1 / الترجمة 2167 .
( 3 ) الإجار : بالكسر والتشديد : السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه .