زفر بن وثيمة النصري عن حكيم بن حزام ( 1 ) ، قال : نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المساجد أو تنشد فيها الاشعار
أو تقام فيها الحدود " .
رواه ( 2 ) عن هشام بن عمار عن صدقة فوافقناه فيه بعلو .
وروى محمد بن عجلان ( ت ق ) ( 3 ) عن ابن وثيمة النصري عن
أبي هريرة حديث " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه . . . "
الحديث ، فلا أدري هو هذا أو غيره .
روى له الترمذي ، وابن ماجة ، وقد وقع لنا حديثه هذا بعلو أيضا .
أخبرنا به الحافظ أبو حامد محمد بن علي ابن الصابوني ،
وأبو عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان وغير واحد ، قالوا :
أنبأنا أبو روح عبد المعز بن محمد الهروي في كتابه إلينا من هراة ، قال :
أخرنا محمد بن إسماعيل بن الفضيل الفضيلي ، قال : أخبرنا محلم بن
إسماعيل الضبي ، قال : أخبرنا القاضي أبو سعيد الخليل بن أحمد
السجزي ، قال : أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي ، قال : حدثنا قتيبة بن
سعيد ، قال : حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة
النصري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته وخلقه فزوجوه ، وإن لا تفعلوا
تكن فتنة في الأرض أو فساد عريض " ، أو كما قال .
هامش
( 1 ) زفر لم يلق حكيما ، كما مر بنا .
( 2 ) أبو داود ( 4490 ) في الحدود ، باب : في إقامة الحد في المسجد .
( 3 ) أخرجه الترمذي ( 1084 ) في النكاح ، باب : ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه
فزوجوه . وأخرجه ابن ماجة ( 1967 ) في النكاح ، باب : الاكتفاء .