روى عن : عمران بن حصين ( س ) وقيل : عن رجل من أهل
البصرة ( س ) ، عن عمران بن حصين .
روى عنه : ابنه محمد بن الزبير الحنظلي ( س ) ( 1 ) .
روى له النسائي حديثا واحدا ، وقد وقع لنا عاليا من روايته .
أخبرنا به أبو الفرج عبد الرحمان بن أبي عمر بن قدامة وابن أخته
أبو محمد عبد الرحيم بن عبد الملك وأبو الحسن ابن البخاري :
المقدسيون ، وأبو الغنائم المسلم بن محمد بن علان ، وأبو بكر محمد بن
إسماعيل ابن الأنماطي ، قالوا : أخبرنا أبو اليمن الكندي ، قال : أخبرنا
أبو القاسم ابن السمرقندي ، قال : أخبرنا أبو الحسين بن النقور ، قال :
أخبرنا أبو الحسين ابن أخي ميمي ، قال : أخبرنا أبو القاسم البغوي ،
قال : حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن
محمد بن الزبير ، عن أبيه ، عن عمران بن حصين ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين " .
رواه ( 2 ) عن قتيبة ، عن حماد بن زيد ، فوقع لنا بدلا عاليا .
ورواه من غير وجه عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن الزبير ،
وقال في بعضها : لا نذر في معصية ( 3 ) .
وروي بهذا اللفظ الثاني ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة
عن عائشة . رواه أبو داود ( 4 ) عن أحمد بن محمد بن شبويه المروزي .
هامش
( 1 ) قال عباس الدوري عن يحيى : " قيل لمحمد بن الزبير الحنظلي : سمع أبوك من
عمران بن حصين ؟ قال : لا " . ( تاريخه : 2 / 516 ) . وذكر مغلطاي أن أبا العرب
القيرواني ذكره في الضعفاء . وقال ابن حجر : لين الحديث .
( 2 ) المجتبى : 7 / 28 ، في الايمان والنذور ، باب : كفارة النذر .
( 3 ) المجتبى : 7 / 27 .
( 4 ) أبو داود ( 3292 ) في الايمان والنذور ، باب : من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية .