يقول : " ما من رجل أمن رجلا على دمه فقتله فأنا برئ من القاتل وإن
كان المقتول كافرا " .
رواه النسائي ( 1 ) ، عن قتيبة بن سعيد ، عن أبي عوانة ، وعن عمرو بن
علي ، عن يحيى بن سعيد ، عن حماد بن سلمة ، كلاهما عن عبد الملك بن
عمير ، عن رفاعة بن شداد ، نحوه ، وعن إسماعيل بن مسعود ، عن
خالد بن الحارث ، وعن يعقوب بن إبراهيم ، عن عبد الرحمان بن مهدي ،
كلاهما ، عن قرة بن خالد ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عامر ( 2 ) بن
شداد ، عن عمرو بن الحمق .
ورواه ابن ماجة ، عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ( 3 ) ،
عن أبي عوانة بإسناده نحوه ، وعن علي بن محمد ( 4 ) ، عن وكيع ، عن
أبي ليلى ، عن أبي عكاشة ، عن رفاعة ، عن عمرو نحوه .
رواه عثمان بن عمر ، عن شعبة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن
عامر بن شداد كما قال قرة بن خالد . ورواه إبراهيم بن يزيد بن مردانبة ،
عن رقبة بن مصقلة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن شداد بن الحكم ، عن
عمرو بن الحمق ، ولا نعلم أحدا تابعه على هذا القول .
ورواه مسلم بن إبراهيم ، عن عبد الله بن ميسرة الحارثي
وهو أبو ليلى ، عن أبي عكاشة ، عن رفاعة ، عن سليمان بن صرد .
ورواه الفضيل بن ميسرة ، عن أبي حريز ، عن رفاعة ، عن
سليمان بن مسهر . وكلاهما وهم ، والله أعلم .
هامش
( 1 ) في الكبرى ( تحفة الاشراف : 8 / 149 حديث 10730 ) .
( 2 ) ضبب عليها المؤلف ، لان الصواب : رفاعة .
( 3 ) ابن ماجة ( 2688 ) في الديات ، باب من أمن رجلا على دمه فقتله .
( 4 ) ابن ماجة ( 2689 ) . قلت : وأخرجه يعقوب من رواية السدي ( المعرفة : 3 / 193 ) .