طاهر الثقفي ، قال : أخبرنا جعفر بن عبد الواحد الثقفي ، قال :
أخبرنا أبو طاهر بن عبد الرحيم ، قال : أخبرنا أبو محمد بن حيان ،
قال : حدثنا ابن ( 1 ) علي بن بحر ، ومحمد بن عبد الله بن رستة ،
قالا : حدثنا بشر بن هلال ، قال : حدثنا جعفر بن سليمان ، قال :
حدثنا حفص بن حسان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ،
قالت : قطع النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار .
رواه ( 2 ) عن قتيبة ، عن جعفر بن سليمان ، فوقع لنا بدلا
عاليا . ووقع في رواية الحسن بن رشيق عن النسائي : " حفص بن
حيان " ، وهو وهم ، والله أعلم .
1388 - فق : حفص ( 3 ) بن حميد القمي ، كنيته : أبو عبيد .
روى عن : زياد بن حدير ، وشمر بن عطية ، وعكرمة مولى
ابن عباس ، وفضيل الناجي ( فق ) .
هامش
( 1 ) كتب ابن المهندس فوقها لفظة " صح " نقلا عن المؤلف ، وقال المؤلف معلقا في
الحاشية : " هو محمد بن الحسن بن علي بن بحر بن بري " .
( 2 ) المجتبى : 8 / 77 وقال المزي في " تحفة الاشراف : 12 / 32 حديث 16422 :
" وقيل : إنه غلط - والله أعلم - فرواه يونس عن الزهري ، عن عروة وعمرة عن عائشة وقال : تقطع
اليد في ثمن المجن ، وثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا . وقال النسائي : هذا
الصواب . رواه غير واحد ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة " . قال بشار : وقد بين النسائي
الاختلاف فيه ، وحديث : " يقطع في ربع دينار فصاعدا " حديث صحيح أخرجه الستة وغيرهم .
( 3 ) علل ابن المديني : 94 ، والجرح والتعديل : 3 / الترجمة 734 ، وثقات ابن حبان ،
الورقة 96 ، وتذهيب الذهبي : 1 / الورقة 162 ، وميزان الاعتدال : 1 / الترجمة 2115 ،
وإكمال مغلطاي : 1 / الورقة 271 ، ونهاية السول ، الورقة 71 ، وتهذيب ابن حجر : 2 / 399 ،
وخلاصة الخزرجي : 1 / الترجمة 1502 .