هريرة ، ويروي عنه أبو مودود ( 1 ) ، كما سيأتي في ترجمته ، فإن كان
عم حمل بن بشير هذا ، وإلا فهو آخر .
1522 - د س ق : حمل ( 2 ) بن مالك بن النابغة الهذلي ، من
هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر ، يكنى أبا نضلة ، له صحبة ،
وهو مدني نزل البصرة وله بها دار .
روى عن : النبي صلى الله عليه وسلم ( د س ق ) في دية الجنين ( 3 ) .
روى عنه : عبد الله بن عباس ( د س ق ) .
روى له أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة هذا الحديث
الواحد .
هامش
( 1 ) عبد العزيز بن أبي سليمان المديني .
( 2 ) طبقات ابن سعد : 7 / 33 ، وطبقات خليفة 36 ، 176 ، ومسند أحمد : 4 / 79 ،
وتاريخ البخاري الكبير : 3 / الترجمة 366 ، والمعارف لابن قتيبة : 330 ، والجرح والتعديل : 3 /
الترجمة 1349 ، وثقات ابن حبان ، الورقة 105 ، والمعجم الكبير للطبراني : 4 / 314 ،
وجمهرة ابن حزم : 194 ، والاستيعاب : 1 / 376 ، وإكمال ابن ماكولا : 2 / 122 ، والكامل
لابن الأثير : 4 / 239 ، وأسد الغابة : 2 / 52 ، وتهذيب الأسماء واللغات : 1 / 169 ، وتذهيب
الذهبي : 1 / الورقة 178 ، والكاشف : 1 / 255 ، وتجريد أسماء الصحابة : 1 / 140 ،
وإكمال مغلطاي : 1 / الورقة 295 ، ونهاية السول ، الورقة 77 ، والإصابة : 1 / 355 ، وتهذيب
التهذيب : 3 / 35 ، وخلاصة الخزرجي : 1 / الترجمة 1640 .
( 3 ) عن عمر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فقام حمل بن مالك بن النابغة ، فقال :
كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها
بغرة وأن تقتل " . قال أبو داود : قال النضر بن شميل : المسطح هو الصوبح ( العود الذي يخبز به )
قال أبو داود : وقال أبو عبيد : المسطح عود من أعواد الخباء . أخرجه أبو داود ( 4572 )
و ( 4573 ) و ( 4574 ) في الديات ، باب دية الجنين ، والنسائي في القود ، باب قتل المرأة بالمرأة
( المجتبى : 8 / 21 ) ، وفي دية جنين المرأة ( المجتبى : 8 / 47 ) ، وابن ماجة ( 2641 ) في
الديات ، باب دية الجنين . وقد ألزم الدارقطني الشيخين تخريبه لصحة الطريق إليه . وفي الباب
عن أبي هريرة والمغيرة بن شعبة .