وقال غيره : سنة إحدى وخمسين ( 1 ) .
روى له الجماعة سوى مسلم .
أخبرنا أبو الفرج بن أبي عمر بن قدامة ، وأبو الحسن ابن
البخاري المقدسيان ، وأبو الغنائم بن علان ، وأحمد بن شيبان ،
قالوا : أخبرنا حنبل بن عبد الله ، قال : أخبرنا أبو القاسم بن
الحصين ، قال : أخبرنا أبو علي بن المذهب ، قال : أخبرنا أبو بكر
ابن مالك ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال ( 2 ) : حدثني
أبي ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : قال عمرو بن دينار :
قلت لأبي الشعثاء : إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم
الحمر ، قال يا عمرو : أبى ذلك البحر ، وقرأ * ( قل لا أجد فيما
أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه ) * ( 3 ) يا عمرو : أبى ذلك
البحر ، وقرأ : * ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم
يطمعه ) * ( 4 ) يا عمرو : أبى ذلك البحر ، وقد كان يقول ذلك
الحكم بن عمرو الغفاري . يعني بقوله : أبى ذلك علينا البحر : ابن
عباس .
رواه البخاري ( 5 ) ، عن علي ابن المديني ، عن سفيان ،
هامش
( 1 ) وهو قول لخليفة في الطبقات : 32 .
( 2 ) مسند أحمد : 4 / 213 .
( 3 ) الانعام : 145 .
( 4 ) هكذا هي مكررة بخط المؤلف ، وكذا نقلها ابن المهندس في نسخته . لكنها غير مكررة
في المسند ، وهو المصدر الذي نقل منه المؤلف ، كما يظهر من سنده إليه ، كما انها غير مكررة في
رواية البخاري وأبي داود .
( 5 ) في الذبائح ، باب لحوم الحمر الانسية : 7 / 124 .