تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الكمال — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وقال غيره : سنة إحدى وخمسين ( 1 ) . روى له الجماعة سوى مسلم . أخبرنا أبو الفرج بن أبي عمر بن قدامة ، وأبو الحسن ابن البخاري المقدسيان ، وأبو الغنائم بن علان ، وأحمد بن شيبان ، قالوا : أخبرنا حنبل بن عبد الله ، قال : أخبرنا أبو القاسم بن الحصين ، قال : أخبرنا أبو علي بن المذهب ، قال : أخبرنا أبو بكر ابن مالك ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال ( 2 ) : حدثني أبي ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : قال عمرو بن دينار : قلت لأبي الشعثاء : إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر ، قال يا عمرو : أبى ذلك البحر ، وقرأ * ( قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه ) * ( 3 ) يا عمرو : أبى ذلك البحر ، وقرأ : * ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطمعه ) * ( 4 ) يا عمرو : أبى ذلك البحر ، وقد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري . يعني بقوله : أبى ذلك علينا البحر : ابن عباس . رواه البخاري ( 5 ) ، عن علي ابن المديني ، عن سفيان ،
هامش
( 1 ) وهو قول لخليفة في الطبقات : 32 . ( 2 ) مسند أحمد : 4 / 213 . ( 3 ) الانعام : 145 . ( 4 ) هكذا هي مكررة بخط المؤلف ، وكذا نقلها ابن المهندس في نسخته . لكنها غير مكررة في المسند ، وهو المصدر الذي نقل منه المؤلف ، كما يظهر من سنده إليه ، كما انها غير مكررة في رواية البخاري وأبي داود . ( 5 ) في الذبائح ، باب لحوم الحمر الانسية : 7 / 124 .