روى عنه : الزبرقان بن عبد الله السراج ، وزكريا بن يحيى
الكندي الحميري ، وأبو الجارود زياد بن المنذر ، وعمارة
الأحمر ، ويوسف بن صهيب ( ت س ) .
قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ، وأبو زرعة :
ثقة ( 1 ) .
روى له الترمذي والنسائي حديثا واحدا .
أخبرنا به أبو إسحاق ابن الدرجي ، قال : أنبأنا أبو جعفر
الصيدلاني ، ومحمد بن معمر بن الفاخر وغير واحد إذنا ، قالوا :
أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله ، قالت : أخبرنا أبو بكر بن ريذة ،
قال : أخبرنا أبو القاسم الطبراني ، قال ( 2 ) : حدثنا علي بن عبد
العزيز ، قال حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا يوسف بن صهيب عن
حبيب بن يسار ، عن زيد بن أرقم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من
لم يأخذ من شار به فليس منا " .
رواه الترمذي ( 3 ) ، عن أحمد بن منيع البغوي ، ورواه
النسائي ( 4 ) ، عن علي بن حجر المروزي كلاهما عن عبيدة بن
هامش
( 1 ) ووثقه أبو داود فيما نقل الآجري وابن حبان ، والذهبي ، وابن حجر ، وترجمه الذهبي في
المتوفين من أهل الطبقة الحادية عشرة 101 110 ه من " تاريخ الاسلام " .
( 2 ) المعجم الكبير : 5 / 208 حديث رقم 5033 . ورواه الطبراني عن أبي حصين القاضي ، عن
يحيى الحماني ، عن مندل بن علي عن يوسف بن صهيب ، وبه ( 5034 ) ، وعن محمد بن عبد الملك
الحضرمي ، عن محمد بن يحيى بن ضريس ، عن مصعب بن سلام ، عن الزبرقان السراج عن حبيب ، به
( 5035 ) ، ورواه أيضا عن محمود بن محمد المروزي ، عن جميل بن يزيد المروزي ، عن المسيب بن
شريك ، عن حمزة الزيات عن يوسف بن صهيب ، عن حبيب ، به ( 5036 ) .
( 3 ) أخرجه الترمذي ( 2761 ) في الأدب : باب ما جاء في قص الشارب .
( 4 ) أخرجه النسائي ( 1 / 15 ) في الطهارة : باب قص الشارب ، و ( 8 / 129 ) في الزينة : باب
إحفاء الشارب ، وأحمد : 4 / 366 ، 368 ، ويعقوب بن سفيان في المعرفة : 3 / 233 ، عن أبي نعيم
عن يوسف بن صهيب ، عن حبيب . وأخرجه ابن حبان في صحيحه ( 1481 ) .