روى عنه : سماك بن حرب ( ق ) ، وزناد بن أبي زناد .
روى له ابن ماجة حديثا واحدا .
أخبرنا به أبو إسحاق ابن الدرجي ، قال : أنبأنا أبو جعفر
الصيدلاني في جماعة ، قالوا : أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله ،
قالت : أنبأنا أبو بكر بن ريذة ، قال : أنبأنا أبو القاسم الطبراني ،
قال : حدثنا عبيد بن غنام ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ،
قال : حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم ،
قال : أصبنا غنما وانتهبناها فنصبنا قدورنا ، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور
فأمر بها فأكفئت ، ثم قال : " إن النهبة لا تحل " ( 1 ) . رواه عن أبي
بكر بن أبي شيبة ، فوافقناه فيه بعلو .
841 - د س : ثعلبة ( 2 ) بن زهدم التميمي اليربوعي
هامش
( 1 ) قال شعيب : هو في سنن ابن ماجة ( 3938 ) وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب . وصححه
ابن حبان برقم ( 1679 ) ، وقال البوصيري في الزوائد ( ورقة : 245 ) : " ليس لثعلبة بن الحكم عند ابن
ماجة سوى هذا الحديث ، وليس له رواية في شئ من الكتب الخمسة ، وإسناد حديثه صحيح ، رواه مسدد
في مسنده عن أبي الأحوص بإسناده ومتنه ، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن سماك به .
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده ، كما رواه ابن ماجة عنه ، ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده : حدثنا
روح بن عبد المؤمن المقرى ، حدثنا أبو عوانة عن سماك عن ثعلبة بن الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
" انتهبوا يوم خيبر غنما ، فنصبوا القدور . . " فذكره ، وقال مكان " لا تحل " : " لا تصح " . قال شعيب :
وفي الباب عن أنس بن مالك عند الترمذي ( 1601 ) ، وقال : حديث حسن صحيح ، وعن رافع بن خديج
( 1600 ) وعن جابر عند أبي داود ( 4391 ) وابن ماجة ( 3935 ) ، وعن عمران بن الحصين عند ابن حبان
( 1680 ) وابن ماجة ( 3937 ) ، وعن زيد بن خالد عند أحمد : 4 / 117 .
قال الإمام البغوي في " شرح السنة " : 8 / 228 : وتتأول النهبة في الحديث على الجماعة ينتهبون
الغنيمة فلا يدخلونه في القسم ، والقوم يقدم إليهم الطعام فينتهبونه ، فكل يأخذ بقدر قوته ، ونحو ذلك ، وإلا
فنهب أموال المسلمين محرم لا يشكل على أحد ، ومن فعله يستحق العقوبة والزجر .
( 2 ) طبقات خليفة : 46 ، وتاريخ البخاري الكبير : 2 / 173 - 174 ، وثقات العجلي ، الورقة : 7
والمعرفة ليعقوب : 3 / 86 ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 1 / 1 / 463 ، وثقات ابن حبان : 3 /
46 ( من المطبوع ) ، والمعجم الكبير للطبراني : 2 / 79 ، والاستيعاب لابن عبد البر : 1 / 211 ، وأسد
الغابة : 1 / 239 ، وتذهيب الذهبي : 1 / الورقة : 98 ، والكاشف : 1 / 173 ، وإكمال مغلطاي : 2 /
الورقة : 43 ، وتهذيب ابن حجر : 1 / 22 - 23 ، والإصابة : 1 / 199 .