أخبرنا أبو حفص بن طبرزد ، قال : أخبرنا أبو البركات الأنماطي ،
قال : أخبرنا أبو محمد الصريفيني ، قال : أخبرنا أبو القاسم بن
حبابة ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد البغوي ، قال : حدثنا علي
ابن الجعد ، قال : أخبرني حماد بن سلمة ، عن أبي العشراء ، عن
أبيه ، قال : قلت : يا رسول الله ! ما تكون الذكاة إلا من اللبة أو
من الحلق . قال : لو طعنت في فخذها لأجزاك .
رواه أبو داود ( 1 ) عن أحمد بن يونس ، عن حماد بن سلمة ،
فوقع لنا بدلا عاليا . وأخرجه الترمذي ( 2 ) من حديث وكيع ، ويزيد
ابن هارون عن حماد بن سلمة ، فوقع لنا عاليا بدرجتين ، وقال :
غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ، ولا يعرف لأبي
العشراء عن أبيه غير هذا الحديث . وأخرجه النسائي ( 3 ) من حديث
عبد الرحمان بن مهدي عن حماد ، وابن ماجة ( 4 ) من حديث وكيع ،
فوقع لنا كذلك .
قال أبو الحسن الميموني : سألت أبا عبد الله عن حديث أبي
العشراء ، قال : هو عندي غلط . قلت : فما تقول ؟ قال : أما أنا
فلا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة كيف ما أمكنتك
الذكاة ولا تكون إلا في الحلق أو اللبة فينبغي للذي يذبح أن يقطع
الحلق أو اللبة . وقد روي له حديث آخر .
هامش
( 1 ) أبو داود ( 2825 ) .
( 2 ) الترمذي ( 1481 ) .
( 3 ) النسائي : 7 / 228 .
( 4 ) ابن ماجة ( 3184 ) .