وقال ( 1 ) في حديثه عن معتمر ، عن أبيه ، عن أنس ، عن أبي
بكر الصديق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " في خمس من الإبل شاة . . . " فذكر
صدقة الإبل ، : وهذا منهم من رفعه عن نعيم ومنهم من أوقفه .
ورواه البخاري ، وغيره موقوفا .
وقال ( 4 ) في حديثه عن رشدين بن سعد ، عن عقيل ، عن ابن
شهاب ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " لو كان ينبغي
لاحد ان يسجد لاحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها . " : وهذا
بهذا الاسناد عن رشدين لم يروه غير نعيم .
وقال ( 2 ) في حديثه عن بقية ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد
ابن معدان ، عن واثلة بن الأسقع ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" المتعبد بلا فقه كالحمار في الطاحونة . " ، وبإسناده قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تغطية الرأس بالنهار فقه وبالليل زينة . " : وهذان
الحديثان عن بقية لا أعلم رواهما عنه غير نعيم .
وقال ( 3 ) في حديثه عن الدراوردي ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي
هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تقل أهريق الماء ، ولكن قل : أبول "
ذكره من رواية أبي الأحوص عنه ، وقال : قال أبو الأحوص : وضع ( 4 )
هامش
( 1 ) نفسه .
( 2 ) نفسه .
( 3 ) نفسه .
( 4 ) نفسه .
( 5 ) قوله : " وضع " هكذا هو مجود في نسخة المؤلف التي بخطه وفي الكامل : " رفع " جائز
أيضا ويتبين من سياق الكلام في " الكامل " انه أوقف الحديث بعد أن راجعه فيه أبو
الأحوص ، ولكن عبارة المؤلف صريحة بأنه وضعه وأراد أن يرفعه ، فنصحه أبو
الأحوص ان يوقفه على أبي هريرة فالله أعلم ، إذ كلا الوجهين جائز ، ونعيم متهم
بالوضع .