ذكره ابن حبان في كتاب " الثقات " ( 1 ) .
روى له أبو داود ، والنسائي ،
أخبرنا أبو الفرج عبد الرحمان بن أحمد بن عبد الملك بن
عثمان المقدسي ، وأبو إسحاق إبراهيم بن علي ابن الواسطي ،
ومحمد بن عبد المؤمن الصوري ، قالوا : أخبرنا أبو البركات بن
ملاعب بدمشق ، وأبو الفضل عبد السلام بن عبد الله الزاهري
ببغداد ، قالا أخبرنا أبو بكر ابن الزاغوني ، قال : أخبرنا الشريف
أبو نصر الزينبي .
قال ابن ملاعب : وأخبرنا أيضا أنوشتكين بن عبد الله
الرضواني ، قال : أخبرنا أبو القاسم ابن البسري .
قالا : أخبرنا أبو طاهر المخلص ، قال : حدثنا يحيى بن
محمد بن صاعد ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
المصري ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث
وغيره . عن المنذر بن عبيد المدني ، عن القاسم بن محمد ، عن
ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى
يستوفيه " .
أخرجاه ( 2 ) من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث ، فوقع
لنا بدلا عاليا .
وروى له النسائي حديثا آخر ، عن أبي صالح ، عن أبي
هريرة : " الصوم لي وأنا أجزي به " .
هامش
( 1 ) 7 / 480 ، وقال ابن حجر في " التهذيب " : قال ابن القطان : مجهول الحال
( 10 / 302 ) وقال ابن حجر في " التقريب " : مقبول .
( 2 ) أبو داود ( 3495 ) والنسائي : 7 / 286 .