حرب : روى ابن فضاء هذا الحديث : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسر
سكة المسلمين الجائزة بينهم " . قال سليمان : وإنما ضرب السكة
الحجاج بن يوسف أو نحوه ، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال النسائي ( 1 ) : ضعيف .
وقال في موضع آخر : ليس بثقة .
وقال ابن حبان ( 2 ) . واهي .
وقال في موضع آخر : لا يجوز الاحتجاج بحديثه ( 3 ) .
روى له أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، وقد كتبنا ما رووا
له في ترجمة عبد الله بن سنان المزني .
ولهم شيخ آخر يقال له :
5545 - ( تمييز ) محمد ( 4 ) بن قضاء - بالقاف - الجوهري ،
هامش
( 1 ) الضعفاء والمتروكون ، الترجمة 543 .
( 2 ) ثقاته : 9 / 36 .
( 3 ) وذكره في " المجروحين " وقال : كان قليل الحديث منكر الرواية حدث بدون عشرة
أحاديث كلها مناكير لم يتابع على شئ منها ، فبطل الاحتجاج به وكان يبيع الخمر
وكان سليمان بن حرب شديد الحمل عليه ( 2 / 274 ) . وقال يعقوب بن سفيان :
ضعيف ( المعرفة والتاريخ : 2 / 123 ) وقال في موضع آخر : لين الحديث . ( المعرفة
والتاريخ : 2 / 663 ) . وقال الترمذي : وقد تكلم فيه سليمان بن حرب ( الجامع -
2677 ) وذكره العقيلي في " الضعفاء " وقال : لا يتابع على حديثه . ( الورقة 199 ) .
وذكره الدارقطني في " الضعفاء والمتروكين " ( الترجمة 475 ) . وقال ابن حجر في
" التهذيب " قال الساجي : منكر الحديث . ( 9 / 400 ) وقال في " التقريب " : ضعيف .
( 4 ) إكمال ابن ماكولا : 7 / 68 ، ونهاية السول ، الورقة 347 ، وتهذيب التهذيب : 9 / 400
- 401 والتقريب : 2 / 200 وخلاصة الخزرجي : 2 / الترجمة 6588 .