( ح ) : وأخبرنا أبو الحسن ابن البخاري ، قال : أخبرنا أبو
اليمن الكندي ، قال : أخبرنا أبو السعادات المبارك بن الحسين بن
نغوبا ، وأبو عبد الله الحسين بن علي بن أحمد الخياط ، قال ابن
نغوبا : أخبرنا أبو القاسم بن البسري . وقال الخياط : أخبرنا أبو
الحسين بن النقور ، قالا : أخبرنا أبو طاهر المخلص ، قال : حدثنا
يحيى بن محمد بن صاعد ، قال : حدثنا لوين ، قال : حدثنا أبو
الأحوص ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن محمد بن عمير ، عن
أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين ، أن
يلبس الرجل الثوب الواحد ويشتمل به ويطرح أحد جانبيه على
منكبيه ويحتبي في الثوب الواحد وأن يقول انبذ إلي ثوبك وأنبذ
إليك ثوبي من غير أن يقلبا .
رواه ( 1 ) عن هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، عن
أشعث ، ولم ينسبه عن محمد بن عمير به ، ولم يذكر البيعتين ،
فوقع لنا بدلا عاليا . وعن ( 2 ) محمد بن عبد الأعلى ، عن خالد ، عن
أشعث ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، قال : نهى عن لبستين ،
فذكره ، ولم ينسب أشعث ولا محمدا . وقال في " الأطراف " : عن
خالد ، عن أشعث بن عبد الملك . ومحمد الذي في الاسناد الثاني
يشبه أن يكون محمد بن سيرين ، والله أعلم .
هامش
( 1 ) نفسه .
( 2 ) نفسه .