روى عنه : إبراهيم بن سعد ( د س ) .
ذكره ابن حبان في كتاب " الثقات ( 1 ) " .
روى له أبو داود ، والنسائي حديثا واحدا ، وقد وقع لنا بعلو
عنه .
أخبرنا به أبو الفرج بن قدامة ، وأبو الحسن ابن البخاري ،
وأبو الغنائم بن علان ، وأحمد بن شيبان ، قالوا : أخبرنا حنبل ،
قال : أخبرنا ابن الحصين ، قال : أخبرنا ابن المذهب ، قال : أخبرنا
القطيعي ، قال ( 2 ) : حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ،
قال : حدثنا يزيد ، قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن
عكرمة بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام ، عن محمد بن
عبد الرحمان بن أبي لبيبة ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد بن
مالك ، قال : كنا نكري الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على
السواقي من الزرع وبما سعد بالماء منها ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن ذلك ، وأذن لنا أو رخص لنا أن ( 3 ) نكريها بالذهب والورق .
رواه أبو داود ( 4 ) عن عثمان بن أبي شيبة ، عن يزيد بن
هارون ، فوقع لنا بدلا عاليا .
هامش
( 1 ) 7 / 364 . وقال الذهبي في " الميزان " : لم يرو عنه سوى إبراهيم بن سعد
( 3 / الترجمة 7958 ) . وقال ابن حجر في " التقريب " : مقبول .
( 2 ) مسند أحمد : 1 / 182 .
( 3 ) قوله : " أن " في المطبوع من المسند : " بأن " .
( 4 ) أبو داود ( 3391 ) .