" لا تؤخذ صدقات المسلمين إلا على مياههم " ( 1 ) .
316 - ع : أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي .
أبو محمد ( 2 ) . ويقال أبو زيد ( 3 ) . ويقال : أبو يزيد ( 4 ) . ويقال : أبو
حارثة ( 5 ) المدني . الحب ابن الحب . مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمه أم
أيمن ( 6 ) حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
روى عن : النبي صلى الله عليه وسلم ( ع ) ، وعن بلال بن رباح ( س ) ،
وأبيه زيد قن حارثة ( س ق ) ، وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ( خ ) .
روى عنه : أبان بن عثمان بن عفان ( س ) إن كان
محفوظا ( 7 ) ، وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص ( خ م ) ( 8 ) ،
وحرملة مولاه ( خ ) ، وابنة الحسن بن أسامة بن زيد ( ت ص ) ،
هامش
( 1 ) انظر سنن ابن ماجة ، كتاب الزكاة : " باب صدقة الغنم " وهو فيه بالاسناد المتقدم :
" تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم " . وهو في مسند الإمام أحمد : 2 / 185 . وقوله : " على
مياههم " أي لا يكلفهم المصدق بالحضور ، بل يحضر هو عند المياه ، فإذا حضرت الماشية هناك
يأخذ منهم الصدقة .
( 2 ) طبقات ابن سعد : 4 / 1 / 42 .
( 3 ) تاريخ يحيى برواية الدوري : 2 / 22 .
( 4 ) انظر مشاهير علماء الأمصار لابن حبان : 11 ، وقارن " الثقات : 3 / 2 " من المطبوع .
( 5 ) في أسد الغابة لابن الأثير : 1 / 64 : " خارجه " مصحف .
( 6 ) قال ابن سعد : واسمها بركة ( الطبقات : 4 / 1 / 42 ) .
( 7 ) انظر " تحفة الاشراف " للمزي : 1 / 43 ، 56 في حديث " لا يرث المسلم الكافر ، ولا
الكافر المسلم " الذي يرويه الزهري عن علي بن حسين وأبان بن عثمان كلاهما عن أسامة بن زيد
عند النسائي ، وللنسائي في الاسناد كلام .
( 8 ) وقد وضع المزي عليه رقم النسائي أيضا في " تحفة الاشراف : 1 / 43 " ، وذكر أن
النسائي روى حديث " إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها " في سننه الكبرى ( كتاب الطب )
عن مجمود بن غيلان ، عن وكيع ، عن سفيان - ثلاثتهم عن حبيب بن ثابت ، عن إبراهيم بن
سعد به . وفي حديث الأعمش " عن أسامة وسعد " . وفي حديث شعبة " قال : سمعت أسامة
يحدث سعدا " . وفي حديث الثوري " عن سعد وأسامة وخزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم " .