ورواه مسلم ( 1 ) والنسائي ( 2 ) من رواية أبي الخير اليزني ، عنه .
وأخبرنا أحمد بن أبي الخير ، قال : أنبأنا أبو الحسن الجمال ،
قال : أخبرنا أبو علي الحداد ، قال : أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، قال : حدثنا
أبو عمرو بن حمدان ، قال : حدثنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا قتيبة
عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن وعلة المصري ، أنه سأل
عبد الله بن عباس عن ما يعصر من العنب ، فقال ابن عباس : أهدى رجل
لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر ، فقال النبي صلى الله عليه
وسلم : " هل علمت أن الله حرمها " ؟ قالا : لا . فسار إنسانا ، فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم : " بما ساررته ؟ " قال : أمرته ببيعها . فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الذي حرم شربها حرم بيعها " .
ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما .
رواه مسلم ( 3 ) من حديث زيد بن أسلم ، ويحيى بن سعيد ، عنه .
ورواه النسائي ( 4 ) عن قتيبة ، فوافقناه فيه بعلو .
وهذا جميع ماله عندهم والله أعلم .
3990 - ت ق : عبد الرحمان ( 5 ) بن يربوع المخزومي . وقد
هامش
( 1 ) مسلم : 1 / 191 .
( 2 ) النسائي ( المجتبى ) : 7 / 173 .
( 3 ) مسلم : 1 / 191 .
( 4 ) المجتبى : 7 / 173 .
( 5 ) أسد الغابة : الترجمة 3403 ( ط . الشعب ) ، والكاشف : 2 / الترجمة 3383 ، وتجريد
أسماء الصحابة : 1 / الترجمة 3791 ، وميزان الاعتدال : 2 / الترجمة 5005 ،
والتذهيب : 2 / الورقة 233 ، والمجرد في رجال ابن ماجة ، الورقة 5 ، ونهاية السول ،
الورقة 212 ، وتهذيب التهذيب : 6 / 294 - 295 ، والإصابة : 2 / الترجمتان 5217
و 5219 ، والتقريب : 1 / 502 ، وخلاصة الخزرجي : 2 / الترجمة 4282 .