ماسي ، قال : أخبرنا أبو مسلم الكشي ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله
الأنصاري ، قال : حدثنا محمد بن فضاء ، عن أبيه ، عن علقمة بن
عبد الله المزني ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن
تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس أن يكسر الدرهم فيجعل
فضة ، أو يكسر الدينار فيجعل ذهبا .
رواه أبو داود ( 1 ) عن أحمد بن حنبل . ورواه ابن ماجة ( 2 ) ، عن
أبي بكر بن أبي شيبة ، وسويد بن سعيد ، وهارون بن إسحاق كلهم عن
معتمر بن سليمان عن محمد بن فضاء إلى قوله : " إلا من بأس " . فوقع
لنا عاليا بدرجتين .
وأخبرنا أبو إسحاق ابن الدرجي ، قال : أنبأنا أبو جعفر الصيدلاني
في جماعة قالوا : أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله ، قالت : أخبرنا أبو بكر بن
ريذة ، قال : أخبرنا أبو القاسم الطبراني ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ،
قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن فضاء ، عن أبيه ،
عن علقمة بن عبد الله المزني ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته ، فإن لم يصب
أحدكم لحما أصاب مرقا ، وهو أحد اللحمين " .
رواه الترمذي ( 3 ) ، عن محمد بن عمر بن علي المقدمي ، عن
مسلم بن إبراهيم ، فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين ، وقال : غريب لا نعرفه
هامش
( 1 ) السنن ( 3449 ) .
( 2 ) السنن ( 2263 ) .
( 3 ) الجامع ( 1832 ) .