الخطابي بالبصرة ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا روح بن
القاسم ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب ،
قال : قاتل الله فلانا يبيع الخمر ، أما والله ، لقد سمع قول رسول الله
صلى الله عليه وسلم ( 1 ) " حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فباعوها "
يعني : اليهود .
قال أبو حفص بن شاهين ( 2 ) : تفرد بهذا الحديث الخطابي ،
لا أعلم حدث به غيره ، واستغربه حجاج بن الشاعر ، وقال : لو تزود
رجل ، ورحل إلى البصرة ، فسمع هذا الحديث ، لقلت : ما ضاعت
رحلتك ولا زادك .
رواه الحافظ أبو بكر الخطيب ( 3 ) ، عن أبي بكر البرقاني ، عن
ابن شاهين . فكأن شيخنا حدث به عنه .
3443 - د : عبد الله ( 4 ) بن عمر بن غانم الرعيني ،
أبو عبد الرحمان ، قاضي أفريقية .
روى عن : إسرائيل بن يونس ، وداود بن قيس الفراء ،
هامش
( 1 ) ضبب المؤلف في هذا الموضع .
( 2 ) تاريخ بغداد : 10 / 22 .
( 3 ) تاريخه : 10 / 22 .
( 4 ) أبو العرب القيرواني : 11 ، والجرح والتعديل : 5 / الترجمة 503 ، والمجروحين لابن
حبان : 2 / 39 ، وأنساب السمعاني : 1 / 327 ، والكاشف : 2 / الترجمة 2903 ، وديوان
الضعفاء : الترجمة 2249 ، والمغني : 1 / الترجمة 3278 ، وتذهيب التهذيب : 2 / الورقة
169 ، وتاريخ الاسلام ، الورقة 90 ( أيا صوفيا : 3006 ) ، وميزان الاعتدال :
2 / الترجمة 4470 ، وإكمال مغلطاي : 2 / الورقة 299 ، ونهاية السول ، الورقة 180 ،
وتهذيب التهذيب : 5 / 332 ، 332 ، وخلاصة الخزرجي : 2 / الترجمة 3880 .