المسجد ، فلئن ( 1 ) أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد
إلا أن تكون صلاة مكتوبة ، وأما مؤاكلة الحائض فواكلها " .
روى أبو داود ( 2 ) بعضه ، عن إبراهيم بن موسى ، عن عبد الله بن
وهب ، عن معاوية بن صالح بإسناده ، قال : سألت رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن ما يوجب الغسل ، وعن الماء يكون بعد الماء ، فقال :
" ذاك المذي ، وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك ، وتوضأ
وضوءك للصلاة " .
وعن هارون بن محمد بن بكار بن بلال ( 3 ) ، عن مروان بن محمد ،
عن الهيثم بن حميد ، عن العلاء بن الحارث ، عن حرام بن حكيم ، عن
عمه ، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل لي من امرأتي
وهي حائض ؟ قال : " لك ما فوق الإزار " . وذكر مؤاكلة الحائض أيضا ،
وساق الحديث .
وروى الترمذي ( 4 ) منه قصة مواكلة الحائض ، عن عباس العنبري ،
ومحمد بن عبد الأعلى . ورواها ابن ماجة ، عن أبي بشر بكر بن خلف ،
كلهم عن عبد الرحمان بن مهدي . فوقع لنا بدلا عاليا .
وقال الترمذي ( 5 ) : حسن غريب .
هامش
( 1 ) في المطبوع من المسند : " ولان " .
( 2 ) السنن ( 211 ) .
( 3 ) أبو داود ( 212 ) .
( 4 ) الجامع ( 133 ) .
( 5 ) نفسه .