أخبرنا به الحافظ أبو حامد محمد بن علي ابن الصابوني ، قال :
أخبرنا القاضي أبو القاسم عبد الصمد بن محمد ابن الحرستاني ، قال :
أنبأنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي ، قال : حدثنا الأستاذ أبو بكر
محمد بن الحسن المقرئ إملاء ، قال : حدثنا أبو بكر محمد بن
أحمد بن عبدوس ، قال : أخبرنا أبو حامد ابن الشرقي ، قال : حدثنا
أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ، قال : حدثنا مروان بن محمد الطاطري ،
قال : حدثنا أبو يزيد الخولاني ، قال : حدثنا سيار بن عبد الرحمان عن
عكرمة ، عن ابن عباس قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
صدقة الفطر لجبر الصيام من اللغو والرفث ( 1 ) وطعمة للمساكين فمن
أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من
الصدقات .
رواه أبو داود ( 2 ) عن محمود بن خالد ، وعبد الله بن عبد الرحمان
السمرقندي ، عن مروان بن محمد ، فوقع لنا بدلا عاليا . ورواه
ابن ماجة ( 3 ) عن أحمد بن الأزهر ، فوافقناه فيه بعلو .
2669 - د س : سيار ( 4 ) بن منظور بن سيار الفزاري البصري .
هامش
( 1 ) الواو غير موجودة في الأصول ، وأثبتناها ليتم بها المعنى ، وانظر أيضا مصادر الحديث .
( 2 ) أبو داود ( 1609 ) في الزكاة ، باب : زكاة الفطر .
( 3 ) ابن ماجة ( 1827 ) في الزكاة ، باب : صدقة الفطر .
( 4 ) تاريخ البخاري الكبير : 4 / الترجمة 2332 ، وثقات العجلي ، الورقة 23 ، والجرح
والتعديل : 4 / الترجمة 1109 ، وثقات ابن حبان : 1 / الورقة 183 ، والكاشف :
1 / الترجمة 2238 ، وتذهيب التهذيب : 2 / الورقة 67 ، وميزان الاعتدال : 2 / الترجمة
3630 ، وإكمال مغلطاي : 2 / الورقة 151 ، ونهاية السول ، الورقة 136 ، وتهذيب
التهذيب : 4 / 291 ، والتقريب : 1 / 343 ، وخلاصة الخزرجي : 1 / الترجمة 2854 .