أخبرنا به أبو إسحاق ابن الدرجي ، قال : أنبأنا أبو جعفر الصيدلاني
وغير واحد قالوا : أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله ، قالت : أخبرنا أبو بكر بن
ريذة ، قال : أخبرنا أبو القاسم الطبراني ، قال ( 1 ) ، حدثنا زكريا بن
حمدويه البغدادي ، قال : حدثنا عفان بن مسلم ، قال : حدثنا
عبد الواحد بن زياد ، عن سعيد بن عبد الرحمان الزبيدي ، عن مجاهد ،
عن أسيد بن أبي رافع ، عن رافع بن خديج : أن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - قال : " إذا استغنى أحدكم عن أرضه فليمنحها أخاه ،
أو يدع " ، ونهى عن المزابنة .
رواه الإمام أحمد ابن حنبل ( 2 ) ، عن عفان ، فوافقناه فيه بعلو ،
ورواه النسائي ( 3 ) عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ، عن عفان ،
فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين .
2314 - س : سعيد ( 4 ) بن عبد الرحمان بن عبد الملك البغدادي ،
أبو عثمان ، نزيل أنطاكية .
هامش
( 1 ) المعجم الكبير : 4 / 264 حديث 4363 .
( 2 ) مسند أحمد : 3 / 463 .
( 3 ) المجتبى : 7 / 34 في المزارعة ، النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع .
( 4 ) تاريخ بغداد : 9 / 93 ، وتاريخ الاسلام ، الورقة 241 ( أحمد الثالث 2917 / 7 ) ،
وتذهيب التهذيب : 2 / الورقة 24 ، والكاشف : 1 / الترجمة 1941 ، ونهاية السول ،
الورقة 117 ، وتهذيب ابن حجر : 4 / 57 ، وخلاصة الخزرجي : 1 / الترجمة 2495 .