إبراهيم بن العلاء الغنوي - وهو من أقرانه - ، والحجاج بن أرطاة ( ق ) ،
ومسعر بن كدام .
قال عثمان بن سعيد الدارمي ( 1 ) عن يحيى بن معين ،
وأبو حاتم ( 2 ) : ثقة .
وذكره ابن حبان في كتاب " الثقات " ( 3 ) .
روى له ابن ماجة حديثا واحدا سماه فيه : سعيد بن عبيد بن زيد بن
عقبة . وقد وقع لنا عاليا على الصواب .
أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد ،
وأبو الفرج عبد الرحمان بن أحمد بن عبد الملك بن عثمان المقدسيان ،
وأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن الواسطي ، قالوا : أخبرنا أبو البركات
داود بن أحمد بن ملاعب ، قال : أخبرنا أبو الفضل محمد بن عمر
الأرموي ، قال : أخبرنا أبو القاسم بن البسري ، قال : أخبرنا أبو طاهر
المخلص ، قال : حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، قال : حدثنا
سفيان بن وكيع ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن سعيد بن
زيد بن عقبة ، عن أبيه ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال النبي - صلى
الله عليه وسلم - : " إذا سرق لرجل متاع فوجده في يد رجل بعينه ،
فهو أحق به ، ويرجع المشتري على البائع " .
رواه ( 4 ) عن علي بن محمد الطنافسي ، عن أبي معاوية ، فوقع لنا
بدلا عاليا . وهكذا رواه علي بن مسهر ، عن حجاج بن أرطاة .
هامش
( 1 ) تاريخ الدارمي ، الترجمة 351 .
( 2 ) الجرح والتعديل : 4 / الترجمة 86 .
( 3 ) 1 / الورقة 157 . وقال العجلي : ثقة ( الورقة 19 ) ووثقه الذهبي ، وابن حجر .
( 4 ) ابن ماجة ( 2331 ) في الاحكام ، باب : من سرق له شئ فوجده في يد رجل اشتراه