حدثني سعيد بن عبد الله ( 1 ) الخزاعي ، عن عبد الرحمان بن عائذ : أن
رجلا سأل معاذ بن جبل عن ما يوجب الغسل من الجماع ، وعن الصلاة
في الثوب الواحد ، وعن ما يحل للحائض من زوجها ( 2 ) ، فقال معاذ :
سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال : " إذا جاوز
الختان الختان فقد وجب الغسل ، وأما الصلاة في ثوب واحد فتوشح به ،
وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها ما فوق الإزار ، واستعفاف عن
ذلك أفضل " .
روى قصة الحائض منه عن هشام بن عبد الملك اليزني ، عن
بقية بن الوليد عنه ، نحوه ( 3 ) .
2218 - ت س ق : سعد ( 4 ) بن عبد الحميد بن جعفر بن
عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري ، الحكمي ، أبو معاذ ،
المدني . سكن بغداد في ربض الأنصار .
هامش
( 1 ) وقع في المطبوع من المعجم الكبير : سعيد بن عبد الرحمان .
( 2 ) ضبب المؤلف على هذه العبارة ، وقال في الحاشية : " صوابه : من الحائض لزوجها " .
( 3 ) أبو داود ( 213 ) في الطهارة ، باب : في المذي .
( 4 ) طبقات ابن سعد : 7 / 346 ، وسؤالات ابن الجنيد ، الورقة 43 ، وتاريخ البخاري
الكبير : 4 / الترجمة 1964 ، والكنى لمسلم ، الورقة 103 ، والجرح والتعديل :
4 / الترجمة 402 ، والمجروحين لابن حبان : 1 / 357 ، وتاريخ بغداد : 9 / 124 ، وتاريخ
الاسلام ، الورقة 110 ( آيا صوفيا 3007 ) ، وتذهيب التهذيب : 2 / الورقة 10 ،
والكاشف : 1 / الترجمة 1853 ، وميزان الاعتدال : 2 / الترجمة 3119 ، والمغني :
1 / الترجمة 2347 ، وديوان الضعفاء ، الترجمة 1572 ، والمجرد في رجال ابن ماجة ،
الورقة 15 ، ومن تكلم فيه وهو موثق ، الورقة 13 ، وإكمال مغلطاي : 2 / الورقة 72 ،
ونهاية السول ، الورقة 112 ، وتهذيب ابن حجر : 3 / 477 ، وخلاصة الخزرجي :
1 / الترجمة 2392 .