القناديل ومعي جماعة ننتظره لينزل ويمضي إلى الجامع ليقرأ علينا
حديث الزهري ، فقال بعض من حضر : ما أظن أبا عبد الرحمان إلا
يشرب النبيذ للنضرة التي في وجهه والدم الظاهر مع السن ! وقال
آخرون : ليت شعرنا ما يقول في إتيان النساء في أدبارهن ؟ فقلت : أنا
أسأله عن الامرين وأخبركم ، فلما ركب مشيت إلى جانب حماره ،
وقلت له : تمارى بعض من حضر في مذهبك في النبيذ ، فقال : مذهبي
أنه حرام لحديث أبي سلمة عن عائشة " كل شراب أسكر فهو حرام " ( 1 )
فلا يحل لاحد أن يشرب منه قليلا ولا كثيرا . قلت : فما الصحيح من
الحديث في إتيان النساء في أدبارهن ؟ فقال : لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في
إباحته ولا تحريمه شئ ( 2 ) ، ولكن محمد بن كعب القرظي حدث عن
هامش
( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ 3 / 56 في الأشربة ، وأحمد 6 / 36 و 96 ، 97 و 190 و 225 ، 226 ،
والبخاري 1 / 305 في الوضوء : باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ والمسكر و 10 / 35 في الأشربة ، باب الخمر من
العسل ، ومسلم ( 2001 ) في الأشربة " باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام ، وأبو داود ( 3682 ) في
الأشربة : باب النهي عن المسكر ، والنسائي 8 / 297 ، 298 في الأشربة : باب تحريم كل شراب أسكر ، وابن
ماجة ( 3386 ) في الأشربة : باب كل مسكر حرام من طرق عن ابن شهاب الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة
رضي الله عنها قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع ، فقال : " كل شراب أسكر فهو حرام " ( ش ) .
( 2 ) بل قد ثبت في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن إتيان الرجل زوجته في دبرها ، فقد أخرج البخاري في
" صحيحه " 8 / 143 في التفسير : باب نساؤكم حرث لكم ، ومسلم ( 1435 ) في النكاح : باب جواز جماعه امرأته
في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر ، من حديث جابر بن عبد الله قال : كانت اليهود تقول : إذا
أتى الرجل المرأة من دبرها في قبلها كان الولد أحول ، فنزلت : * ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) *
وفي رواية لمسلم : " إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية ، غير أن ذلك في صمام واحد " والمجبية : المنكبة على
وجهها ، والصمام الواحد : الفرج وهو موضع الحرث والولد .
وأخرج الإمام أحمد 2 / 408 و 476 وأبو داود ( 3904 ) ، والدارمي 1 / 259 ، والترمذي ( 135 ) من
حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى كاهنا فصدقة فيما يقول ، أو أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما
انزل على محمد " ، وسنده قوي .
وأخرج أحمد 2 / 272 و 344 ، وابن ماجة ( 1923 ) من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينظر الله إلى
رجل جامع امرأته في دبرها " وصححه البوصيري في " الزوائد " وله شاهد بسند حسن من حديث ابن عباس عند
الترمذي ، وصححه ابن حبان ( 1302 ) .
وأخرج أحمد 2 / 444 و 479 ، وأبو داود ( 2162 ) من حديث أبي هريرة مرفوعا " ملعون من أتى امرأته في
دبرها " وسنده حسن ، وله شاهد يتقوى به عند الطبراني في " الأوسط " كما في " المجمع " 4 / 299 من حديث عقبة
بن عامر .