( 416 ) 151 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ( أوما ملكتم مفاتحه ) قال :
الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير اذنه .
( 417 ) 152 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : للمرأة أن تأكل وتتصدق ، للصديق أن يأكل من منزل أخيه ويتصدق .
( 418 ) 153 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن
فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من
اكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا - يعنى الثوم - ولم يقل انه حرام .
( 419 ) 154 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الثوم فقال : إنما نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله لريحه ، وقال : من اكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا ،
فاما من اكله ولم يأت المسجد فلا باس قال ابن أذينة : فذكرت ذلك لزرارة فقال :
حدثني من أصدق من أصحابنا قال : سألت أحدهما عليه السلام عن ذلك فقال :
أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله .
قال محمد بن الحسن : قول زرارة ان بعض من يصدق روى له عن أحدهما
عليه السلام ان يعيد كل صلاة صلاها منذ اكل منه ، ذلك محمول على التغليظ دون
أن يكون ذلك مفسدا للصلاة حتى تجب عليه اعادتها ، لأنا قد بينا في الروايات
المقدمة ان أكل هذه الأشياء إنما كره لرائحتها وتأذي الناس بها دون كونها محظورة
هامش
- 416 - 417 - الكافي ج 2 ص 159 - 418 - الاستبصار ج 4 ص 91
- 419 - الاستبصار ج 4 ص 92 في حديثين مستقلين الكافي ج 2 ص 184 بون قول
ابن أذينة الفقيه ج 3 ص 227