( 370 ) 105 - عنه عن القاسم وفضالة عن الكاهلي قال : سأل
رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه
إلى طعامهم ؟ فقال : أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله فاني لأكره أن أحرم عليكم
شيئا تصنعونه في بلادكم
( 371 ) 106 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليه السلام قال : سألته عن آنية أهل الكتاب فقال : لا تأكلوا في آنيتهم
إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير .
( 372 ) 107 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال : لا تأكلوا في
آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخونه ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر .
( 373 ) 108 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص
ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مواكلة اليهودي ، والنصراني .
فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسألته عن مواكلة المجوسي فقال : إذا
توضأ فلا باس .
( 374 ) 109 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ( وطعام الذين أوتوا الكتاب
حل لكم ) فقال : العدس والحمص وغير ذلك .
( 375 ) 110 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن
هامش
- 370 - الكافي ج 2 ص 155 بتفاوت - 371 - الفقيه ج 3 ص 219
- 372 - الكافي ج 2 ص 155
- 373 - 374 - 375 - الفقيه ج 3 ص 219 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 155