( 313 ) 48 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كانت لعلي بن الحسين
عليه السلام جارية تذبح له إذا أراد .
( 304 ) 49 - محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله الدهقان
عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : حرم من الشاة
سبعة أشياء : الدم والخصيتين والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة .
( 315 ) 50 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي
يحيى الواسطي رفعه قال : مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة
أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي
والقضيب ، فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال الاسواء ! ؟ فقال
له : كذبت يا لكع إئتني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما ، فأتي بكبد وطحال
وتورين من ماء فقال : شق الكبد من وسطه والطحال من وسطه ، ثم أمر فمرسا بالماء
جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص منه شئ ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار
دما كله وبقي جلد وعروق فقال له : هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم .
( 306 ) 51 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد
والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة .
( 317 ) 52 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
هامش
- 313 - الكافي ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 212
- 314 - 315 - 316 - 317 - الكافي ج 2 ص 153 واخرج الثالث الصدوق في
الفقيه ج 3 ص 219 بتفاوت