ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه .
( 308 ) 43 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن هشام عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام
والمرأة هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت
ذبيحتها ، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله ، وذاك إذا خيف فوت الذبيحة
ولم يوجد من يذبح غيرهما .
( 309 ) 44 - عنه عن علي عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة
ابن صدقة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام قال : إذا قوي على الذبح
وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليه فكل ، قال : وسئل عن ذبيحة المرأة فقال :
إذا كانت مسلمة وذكرت اسم الله عليها .
( 310 ) 45 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال : إذا
تحرك وكان خمسة أشبار وأطلق الشفرة ، وعن ذبيحة المرأة فقال : إن كن نساء ليس
معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه .
( 311 ) 46 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
ابن أذينة عن غير واحد رووه عنهما جميعا أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا
بأس بأكله ، وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد .
( 312 ) 47 - الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال : لا بأس .
هامش
- 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - الكافي ج 2 ص 149 واخرج الجميع عدا
الثاني والخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 212