الرضا عليه السلام اختلف الناس علي في الربيثا فما تأمرني به فيها ؟ فكتب عليه السلام لا بأس بها .
( 20 ) 20 - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد
الشحام قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء
أو يلقيه البحر ميتا آكله ؟ قال : لا .
( 21 ) 21 - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال : لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه .
ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه :
( 22 ) 22 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن رجل عن
زرارة قال : قلت السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت فقال : كلها .
لان النهي في تلك الأخبار إنما توجه إلى ما يموت في الماء ، وهذا الخبر
يتضمن ان السمكة تخرج حية ثم تموت ولا تنافي بينها .
على أن مع خروجها من الماء حية تحتاج ان يراعى ان يدركها الذي يأخذها منه حية ثم
تموت والا فان ماتت قبل ان يدركها فلا يجوز اكلها .
( 23 ) 23 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي
ابن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن
سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد ( 1 ) فماتت أيصلح اكلها ؟ قال : ان
اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها ، وان ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها .
( 24 ) 24 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
هامش
( 1 ) الجد : بالضم والتشديد شاطئ النهر
- 20 - 21 - الاستبصار ج 4 ص 60 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 215
- 22 - الاستبصار ج 4 ص 61 الفقيه ج 3 ص 206 يتفاوت
- 23 - 24 - الاستبصار ج 4 ص 61 الكافي ج 2 ص 144