ثم قال : لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه ، ويكره كل شئ
من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه .
( 16 ) 16 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماهي والزمير
وماله قشر من السمك حرام هو فقال لي : يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام
( قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه ) قال : فقرأتها حتى فرغت منها
فقال : إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء
فنحن نعافها .
( 17 ) 17 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن
هشام بن سالم عن عمر بن حنظلة قال : جعلت الربيثا ( 1 ) يابسا في صرة حتى دخلت
بها على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عنها فقال : كلها ، وقال : لها قشر .
( 18 ) 18 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي
قال : قال ابن عبد الله عليه السلام : لا تأكلوا الجري ولا الطحال فان رسول الله
صلى الله عليه وآله كرهه ، وقال : ان في كتاب علي عليه السلام ينهى عن الجري
وعن جماع من السمك ، قال : وسألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه
البحر ميتا فقال : لا تأكله .
( 19 ) 19 - عنه عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن
هامش
( 1 ) الربيثا : ضرب من السمك له فلس لطيف
16 - الاستبصار ج 4 ص 60
- 17 - الاستبصار ج 4 ص 91 - الكافي ج 2 ص 144
- 18 - الاستبصار ج 4 ص 60 وفيه ذيل الحديث
- 19 - الاستبصار ج 4 ص 91 الفقيه ج 3 ص 215