( 245 ) 245 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فان ذكاته ذكاة
أمه ، فإن لم يكن تاما فلا تأكله .
( 246 ) 246 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها ؟ فقال : إذا
كان تاما ونبت عليه الشعر فكل
( 247 ) 247 - الحسين بن سعيد عن علي عن أبي بصير قال : لا تأكلن
من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية إلا أن تدركه حيا فتذكيه .
( 248 ) 248 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الوشا قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : النطيحة والمتردية وما
اكل السبع منه إذا أدركت ذكاته فكل .
( 249 ) 249 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن
مسلم قال : سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله قال : هذا كله
من أسماء الله ولا بأس به .
( 250 ) 250 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير
القبلة فقال : كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد ، قال : وسألته عن رجل ذبح ولم يسم
فقال : إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول : بسم الله عليه أوله وعلى آخره .
( 251 ) 251 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
هامش
246 - 247 - 248 - الكافي ج 2 ص 148 واخرج الثاني الصدوق
في الفقيه ج 3 ص 209
- 249 - 250 - 251 - الكافي ج 2 ص 148 الفقيه ج 3 ص 211