عن أبي عبد الله عليه السلام ان قوما اتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا : ان بقرة لنا
غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها .
( 227 ) 227 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم
الجعفري عن أبيه عن حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الذبح فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكنف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم
وتقطعه إلى فوق ، والارسال للطير خاصة ، فان تردى في جب أو وهدة من الأرض
فلا تأكله ولا تطعم ، فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح ، وإن كان من الغنم
فامسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا ، واما البقر فاعقلها واترك الذنب ،
وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه ، إن أفلتك شئ من الطير وأنت
تريد ذبحه أو ند ( 1 ) عليك فارمه بسهمك فإذا سقط فذكه بمنزلة الصيد
( 228 ) 228 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها .
فان سبق يده فنخعها فلا بأس بذلك وإنما لا يجوز ذلك مع التعمد روى ذلك :
( 229 ) 229 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع فقال : ذكاة وحية ولا بأس بأكله .
( 230 ) 230 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح شاة فسمى
هامش
( 1 ) ند : البعير إذا نفر وذهب على وجهه شاردا
- 227 - 228 - 229 - 230 - الكافي ج 2 ص 147 واخرج الأخيرين الصدوق
في الفقيه ج 3 ص 208