تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
46 باب من الزيادات ( 1394 ) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في سقط إذا سقط في بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس . ( 1395 ) 2 الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات بعد ذلك قال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام . ( 1396 ) 3 عنه عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويرث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فان كانت امرأتان ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث . ( 1397 ) 4 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن
هامش
- 1394 - الاستبصار ج 4 ص 198 الكافي ج 2 ص 280 - 1395 - الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 280 الفقيه ج 3 ص 32 - 1396 - الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 280 - 1397 - الاستبصار ج 4 ص 198 الكافي ج 2 ص 280
تهذيب الأحكام — صفحة 391 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان