الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة ( 1 ) قال : ويقسم
الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التي طلق من
الأربع نسوة اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن
العدة جميعا .
( 1374 ) 7 عنه عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له ثلاثة نسوة فتزوج عليهن امرأتين
في عقدة واحدة فدخل بواحدة ثم مات قال : فقال : إن كان قد دخل بالمرأة
التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها
العدة ، قال : وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الأولى فان نكاحها باطل ولا
ميراث لها ، ولها ما اخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة .
( 1375 ) 8 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة
وهو مريض فهي ترثه .
( 1376 ) 9 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي العباس
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام
في مرضه ذلك وان انقضت عدتها الا ان يصح منه ، قلت : فان طال به المرض
هامش
( 1 ) سبق ان أشرنا في ص 297 إلى عدم وجود لفظة ( ليس ) في هذا الحديث في قوله ( عليها العدة )
في موضعين من التهذيب وكذا ليست في الكافي وأشرنا إلى وجودها في الحديث كما مر في باب الطلاق .
- 1374 - الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 226 بتفاوت فيهما
- 1375 - الاستبصار ج 3 ص 307
- 1376 - الكافي ج 2 ص 274 الفقيه ج 4 ص 228