ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية .
( 1367 ) 3 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن
نعيم بن إبراهيم عن عباد بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال : ترثه ان مات ولا يرثها إن
ماتت لان لها الخيار عليه ولا خيار له عليها .
43 باب ميراث المطلقات
( 1368 ) 1 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن
زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة قال : ترثه ويرثها
ما دام له عليها رجعة .
( 1369 ) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل وهو صحيح لا
رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها ، وقال : هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة
الثالثة إذا كان له عليها رجعة .
( 1370 ) 3 علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذ طلقت المرأة ثم توفي عنها
هامش
- 1367 - الكافي ج 2 ص 273
- 1368 - 1369 - الكافي ج 2 ص 274 واخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 308
- 1370 - الاستبصار ج 3 ص 307 الكافي ج 2 ص 273