رجل ذي رحم قتل قرابته لم يرثه .
( 1350 ) 3 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج
عن أحدهما عليه السلام قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون
الميراث لورثة القاتل .
( 1351 ) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي
عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل أمه قال : لا يرثها ويقتل بها
صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه .
( 1352 ) 5 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا ميراث للقاتل .
( 1353 ) 6 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة ترث من دية زوجها
ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه .
( 1354 ) 7 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت :
لأبي عبد الله عليه السلام هل للمرأة من دية زوجها شئ ؟ وهل للرجل من دية امرأته
شئ ؟ قال : نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر .
( 1355 ) 8 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
هامش
- 1350 - 1351 - 1352 - الكافي ج 2 ص 275 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه
ج 4 ص 90
- 1353 - 1354 - الاستبصار ج 4 ص 194 الكافي ج 2 ص 276
- 1355 - الكافي ج 2 ص 276