فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه
جائز ، قلت له : فللبدوي من الميراث ؟ قال : اما الميراث فله وله حظه من
دية أخيه المقتول ان اخذت الدية .
( 1346 ) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن
ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : قلت : لأبي عبد الله عليه
السلام نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ومسلم
تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين .
( 1347 ) 16 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن غياث بن كلوب
عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال .
41 باب ميراث القاتل
( 1348 ) 1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن
أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتوارث رجلان
قتل أحدهما صاحبه .
( 1349 ) 2 عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : سمعت أبي يقول : أيما
هامش
- 1346 - الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 245 وقد سبق برقم 27 من الباب 38
- 1348 - 1349 الكافي ج 2 ص 275 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 89