( 1316 ) 15 ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد
مسلمون قال : فقال : ان أسلمت أمه قبل ان يقسم ميراثه أعطيت السدس ، قلت :
فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب وأمه
نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون
ميراثه ؟ قال : ان أسلمت أمه فان جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم أمه واسلم بعض
قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته أحد فان
ميراثه للامام .
( 1317 ) 16 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله
ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم
فله ميراثه وان أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له .
( 1318 ) 17 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابان الأحمر عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : من أسلم على ميراث قبل ان يقسم
الميراث فهو له ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ، ومن أعتق على ميراث
قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ، وقال في
المرأة ان أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث .
1319 ) 18 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي
أيوب عن مهزم عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد
هامش
- 1316 - الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 244
- 1317 - 1318 - الكافي ج 2 ص 277
- 1319 - الاستبصار ج 4 ص 178 الكافي ج 2 ص 278