سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته يتوارث أهل ملتين ؟ قال : لا .
( 1309 ) 8 وعنه قال : حدثهم عبد الله جبلة عن جميل عن أبي
عبد الله عليه السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال : لا يتوارثان .
( 1310 ) 9 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله .
( 1311 ) 10 عنه عن حنان عن أمي الصيرفي أو بينه وبينه رجل
عن عبد الملك بن عمير القبطي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال للنصراني
الذي أسلمت زوجته : بضعها في يدك ولا ميراث بينكما .
فالوجه في هذه الأخبار انه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما
صاحبه كما يتوارث المسلمان ، وليس ينافي ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم يرثه
الكافر ، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية جميل وهشام التي
ذكرناها في أول الباب ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
( 1312 ) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم عبد الله بن
جبلة عن ابن بكير عن عبد الرحمان بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال : قال أبو عبد الله عليه السلام : نرثهم ولا
يرثونا إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة .
( 1313 ) 12 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن
زرارة عن القاسم بن عروة عن أبي العباس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا الا ان المسلم يرث
هامش
- 1309 - 1310 - الاستبصار ج 4 ص 190
- 1311 - 1312 - 1313 - الاستبصار ج 4 ص 191