( 1278 ) 12 أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن القاسم
ابن محمد الجوهري عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد
فسئل أمير المؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين أو واحد ؟ فقال : يترك حتى
ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعها معا كان له ميراث واحد ، وان انتبه واحد وبقي
الآخر نائما يورث ميراث اثنين .
( 1279 ) 13 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة
قال رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه
على هذه وهذه على هذه ، قال : وحدثنا غيره انه رأى رجلا كذلك وكانا
حائكين يعملان جميعا على حف ( 1 ) واحد .
( 1280 ) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن
يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض
فجامعها الآخر : ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد ، فولدت غلاما فاختلفا فيه .
فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما اتياها في طهر واحد فلا أدري أيهما أبوه ؟ فقضى
عليه السلام في الغلام انه يرثهما كليهما ويرثانه سواء .
قال محمد بن الحسن : قد بينا في كتاب النكاح من هذا الكتاب أنه إذا وطئ
الجارية اثنان بعد انتقال الملك من واحد إلى الآخر فيلحق الولد بمن تكون عنده
هامش
( 1 ) الحف : هو المنسج كمنبر أداة يمد عليها الثوب وفى نسخة ( حقو ) بدل ( حف )
- 1278 - 1279 - الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 240 والثاني فيه صدر الحديث
- 1280 - الاستبصار ج 4 ص 187