إليه النساء ، وهذا ما لا يحل فأجاب أبو الحسن الثالث عليه السلام عنها : قول
علي عليه السلام في الخنثى انه يورث من المبال فهو كما قال ، وينظر قوم عدول يأخذ
كل واحد منهم مرأة ، ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا
فيحكمون عليه .
( 1273 ) 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب
عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما
للرجال ولا ما للنساء قال : يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبد الله وعلى
سهم أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع ( اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف
يورث ما فرضت له في الكتاب ) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم
على ما خرج ورث عليه .
( 1274 ) 8 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابني يحيى عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق المرادي قال : سئل وانا عنده
يعني أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليس بذكر ولا أنثى ليس له الا
دبر كيف يورث ؟ قال : يجلس الامام ويجلس معه أناس ويدعو الله ويجيل بالسهام
على أي ميراث يورثه ميراث الذكر ؟ أم ميراث الأنثى ؟ فأي ذلك خرج ورث عليه
ثم قال : وأي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام ! ! إن الله تعالى يقول :
( فساهم فكان من المدحضين ) ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة الصافات الآية : 141
- 1273 - الاستبصار ج 4 ص 187 الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 239
- 1274 - الكافي ج 2 ص 281