جلد الحد .
( 1228 ) 12 وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على
امرأته قال : يلاعنها ، وان أبى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن
لا عنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة ، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله
يرثونه ولا يرثهم الا انه يرث أمه ، فان سماه أحد ولد زنى جلد الذي يسميه الحد .
( 1229 ) 13 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها
ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي
امرأته ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها
ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال : اما المرأة فلا ترجع
إليه ابدا ، وأما الولد فانى أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ،
ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدعه أبوه
فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد .
( 1230 ) 14 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين
لان جنايته على الامام .
هامش
- 1228 - الاستبصار ج 4 ص 181
- 1229 - الاستبصار ج 4 ص 181 الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ج 4 ص 235 وفيه
ذيل الحديث
- 1230 - الاستبصار ج 4 ص 182 الكافي ج 2 ص 228 الفقيه ج 4 ص 236