وترك اما مملوكة وأختا مملوكة قال : يشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورث قلت :
أرأيت ان أبى أهل الجارية كيف يصنع ؟ قال : ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم
يعطى ما لهم على قدر القيمة ، قلت : أرأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من
كان يرثهما ؟ قال : كان يرثهما موالي ابنهما لأنهما اشتريا من مال الابن .
( 1199 ) 4 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام
يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة : تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها .
( 1200 ) 5 أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن
سنان قال : سمعت أبا عبد اله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله
أم مملوكة قال : تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال .
( 1201 ) 6 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال :
يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي .
( 1202 ) 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات رجل وترك أباه وهو
مملوك وأمه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال .
( 1203 ) 8 علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن
هامش
- 1199 - 1200 - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 277 واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ج 4 ص 246
- 1201 - 1202 - الاستبصار ج 4 ص 176 الكافي ج 2 ص 277 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 4 ص 246 - 1203 - الاستبصار ج 4 ص 176