اذهب فاعط البنت النصف وامسك عن الباقي ، فلما جئت أخبرت بذلك أصحابنا
فقالوا أعطاك من جواب النورة قال : فرجعت إليه فقلت : ان أصحابنا قالوا أعطاك
من جواب النورة ؟ ! قال : فقال : ما أعطيتك من جراب النورة ، علم بهذا أحد ؟
قلت : لا قال : فاذهب فاعط البنت الباقي .
32 باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا
( 1196 ) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال : ان تشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال
إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في كتاب الله .
( 1197 ) 2 الفضل بن شاذان عن أبي ثابت عن حنان بن سدير
عن ابن أبي يعفور عن إسحاق بن عمار قال : مات مولى لعلي عليه السلام فقال :
انظروا هل تجدون له وارثا ؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من
مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث .
( 1198 ) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن
عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا
هامش
- 1196 - 1197 - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 278 واخرج الثاني الصدوق
في الفقيه ج 4 ص 246 وقد سبق الثاني منهما برقم 7 و 8 من الباب السابق
- 1198 - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 277