قال : واما ما روي عن مولى لحمزة عليه السلام توفي وان النبي صلى الله عليه وآله
أعطى بنت حمزة النصف وأعطى الموالي النصف .
فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد الله بشداد عن النبي صلى الله عليه وآله
وهو مرسل قال : ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض الله
للحلفاء في كتابه فقال عز وجل : ( والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم )
فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض )
وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من
هذا الباب قد بيناه .
( 1193 ) 14 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان
عن عبيد الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن
غفلة قال : اتي علي بن أبي طالب عليه السلام في ابنة وامرأة وموالي فأعطى المرأة
الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا .
( 1194 ) 15 عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن
موسى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي قال : كان عبد الله بن مسعود وزيد
ابن علي يورثان ذوي الأرحام دون الموالي قلت : فعلي عليه السلام ؟ قال :
كان أشدهما .
( 1195 ) 16 عنه عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن
محمد بن سنان عن عقبة بن مسلم وعمار بن مروان عن سلمة بن محرز قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي فقال لي :
هامش
- 1193 - 1194 - الاستبصار ج 4 ص 174
- 1195 - الاستبصار ج 4 ص 174